فصل: حكم تأخير طواف الإفاضة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.يوم الحج الأكبر:

يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، سمي بذلك:
لما في ليلته من الوقوف بعرفة.. والمبيت بمزدلفة.. ولما في نهاره من الرمي.. والنحر.. والحلق.. والطواف.. والسعي.
ويوم عرفة مقدِّمة ليوم النحر بين يديه، فيه الوقوف والتضرع والتوبة، فهو كالطهور والاغتسال بين يدي يوم النحر.
ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة، ولهذا كان فيه معظم أعمال الحج.
عَنْ أبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، قال: «أتَدْرُونَ أيُّ يَوْمٍ هَذَا». قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قال: «ألَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ». قُلْنَا: بَلَى، قال: «أيُّ شَهْرٍ هَذَا». قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقال: ألَيْسَ ذُو الحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قال: أيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قال: «ألَيْسَتْ بِالبَلْدَةِ الحَرَامِ». قُلْنَا: بَلَى، قال: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ألا هَلْ بَلَّغْتُ». قالوا: نَعَمْ، قال: «اللَّهمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». متفق عليه.

.إفاضات الحج:

إفاضات الحجاج من المشاعر ثلاث:
الأولى: من عرفة إلى مزدلفة ليلة عيد النحر.
الثانية: من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس من يوم النحر.
الثالثة: من منى إلى مكة لطواف الإفاضة يوم النحر.
1- قال الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ [198] ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [199]} [البقرة:198- 199].
2- وقال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [29]} [الحج:29].

.وقفات الدعاء في الحج:

في الحج ست وقفات للدعاء وهي:
على الصفا.. وعلى المروة-وهاتان في سعي العمرة والحج-.. وفي عرفة.. وفي مزدلفة.. وبعد رمي الجمرة الصغرى.. وبعد رمي الجمرة الوسطى.. وهذه الأربع في الحج.
فهذه ست وقفات للدعاء في الحج والعمرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

.صفة بناء الكعبة:

بناء الكعبة الموجود حالياً ليس هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنيها عليه، وقد تركه لكونهم حديثي عهد بجاهلية.
1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، لَوْلا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لأمَرْتُ بِالبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأدْخَلْتُ فِيهِ مَا أخْرِجَ مِنْهُ، وَألْزَقْتُهُ بِالأرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَاباً شَرْقِيّاً وَبَاباً غَربيّاً، فَبَلَغْتُ بِهِ أسَاسَ إِبْرَاهِيمَ». متفق عليه.
2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «يَا عَائِشَةُ! لَوْلا أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكٍ، لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ، فَألْزَقْتُهَا بِالأرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَاباً شَرْقِيّاً وَبَاباً غَرْبِيّاً، وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أذْرُعٍ مِنَ الحِجْرِ، فَإِنَّ قُرَيْشاً اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بَنَتِ الكَعْبَةَ». متفق عليه.

.أين يصلي إذا دخل الكعبة:

دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، ولم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا عام الفتح.
ومن دخلها فيسن له أن يصلي فيها، ويكبر الله، ويوحده ويدعوه.
فإذا دخل مع الباب صلى فيما شاء منها.
والأفضل أن يجعل بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع، والباب خلفه.
1- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الكَعْبَةَ، وَأسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الحَجَبِيُّ، فَأغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا، فَسَألْتُ بِلالاً حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: جَعَلَ عَمُوداً عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُوداً عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلاثَةَ أعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى. متفق عليه.
2- وَعَنْ نَافِعٍ أنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ كَانَ إذَا دَخَلَ الكَعْبَةَ، مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَجَعَلَ البَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ، فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيباً مِنْ ثَلاثَةِ أذْرُعٍ صَلَّى، يَتَوَخَّى المَكَانَ الَّذِي أخْبَرَهُ بِهِ بِلالٌ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِيهِ. قال: وَلَيْسَ عَلَى أحَدِنَا بَأْسٌ إنْ صَلَّى فِي أيِّ نَوَاحِي البَيْتِ شَاءَ. متفق عليه.

.فضل سقاية الحاج:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى، فَقال العَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَى أمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقال: «اسْقِنِي». قال: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أيْدِيَهُمْ فِيهِ. قال: «اسْقِنِي». فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أتَى زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقال: «اعْمَلُوا، فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ». ثُمَّ قال: «لَوْلا أنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ، حَتَّى أضَعَ الحَبْلَ عَلَى هَذِهِ». يَعْنِي: عَاتِقَهُ، وَأشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ. أخرجه البخاري.

.حكم نزول الحجاج في المشاعر:

الحج من العبادات المقيدة بمكان خاص، وزمان خاص، وأعمال خاصة.
فينبغي لكل حاج الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجه.
فيقف في عرفات عند جبل عرفات، يجعله بينه وبين القبلة إن تيسر، وهذا هو الأفضل، فإن لم يتيسر وقف في أي مكان من عرفة.
ويقف في مزدلفة عند المشعر الحرام وهو مكان المسجد الآن، وهذا هو الأفضل، فإن لم يتيسر وقف في أي مكان من مزدلفة ومنى مناخ من سبق.
وعلى إمام المسلمين أن ينظم نزول الناس في المشاعر بما يحقق الأمن والراحة للحجاج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَطَبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ بمِنىً وَنَزَّلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فَقَالَ: «لِيَنْزِلِ المُهَاجِرُونَ هَاهُنَا» وَأَشَارَ إِلَى مَيْمَنَةِ القِبْلَةِ «وَالأَنْصَارُ هَاهُنَا» وَأَشَارَ إِلَى مَيْسَرَةِ القِبْلَةِ «ثمَّ لِيَنْزِلِ النَّاسُ حَوْلَهُمْ». أخرجه أبو داود والنسائي.

.حكم المبيت بمنى:

1- السنة أن يبيت الحاج ليلة عرفة في منى.
والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب على كل حاج.
ومن ترك المبيت بمنى ليلتين أو ثلاثاً من ليالي أيام التشريق من غير عذر فهو آثم، وعليه التوبة والاستغفار، ونسكه صحيح، فإن كان معذوراً بمرض، أو حُبِس عن الوصول إليها فلا إثم عليه.
ومن لم يجد مكاناً في منى نزل بجوار آخر خيمة من منى من أي جهة ولو كان خارج منى.
ولا ينبغي للحاج أن يبيت بمنى على الأرصفة أو في الطرق، فيضر نفسه، ويؤذي غيره، ويعطل السير.
2- يجوز لمن يشتغل بمصالح الحجاج العامة كرجال المطافي، والمرور، والأطباء ونحوهم أن يبيتوا ليالي منى خارجها إذا لزم الأمر، ولا إثم عليهم.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أنَّ العَبَّاسَ رَضيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنىً، مِنْ أجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأذِنَ لَهُ. متفق عليه.

.ما يحصل به التحلل الأول والثاني:

1- يحصل التحلل الأول للمفرد والقارن والمتمتع برمي جمرة العقبة يوم العيد، إلا من ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر، ويباح للحاج في هذا التحلل كل شيء إلا النساء.
2- يحصل التحلل الثاني بإكمال بقية أعمال يوم النحر، وهي:
رمي جمرة العقبة.. والحلق أو التقصير.. والطواف.. والسعي.
ويباح للحاج بعد إكمال هذه الأعمال كل شيء حرم عليه قبل الإحرام حتى النساء.

.صفة أداء أعمال يوم النحر:

السنة أن يرتب الحاج أعمال يوم النحر كما يلي:
رمي جمرة العقبة ضحىً.. ثم ذبح الهدي.. ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل.. ثم الطواف.. ثم السعي.. والمفرد والقارن لا يكرر السعي إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم، هذا هو السنة في هذا اليوم.
فإن قدَّم بعض أعمال هذا اليوم على بعض فلا حرج عليه كأن يحلق قبل أن يذبح، أو يطوف قبل أن يرمي ونحو ذلك.
1- عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْألُونَهُ، فَقال رَجُلٌ: لَمْ أشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ، قال: «اذْبَحْ وَلا حَرَجَ». فَجَاءَ آخَرُ فَقال: لَمْ أشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ، قال: «ارْمِ وَلا حَرَجَ». فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أخِّرَ إِلا قال: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ». متفق عليه.
2- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: زُرْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ، قال: «لا حَرَجَ». قال: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ، قال: «لا حَرَجَ». قال: ذَبَحْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ، قال: «لا حَرَجَ». متفق عليه.
3- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقال: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أمْسَيْتُ، فَقال: «لا حَرَجَ». قال: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أنْحَرَ، قال: «لا حَرَجَ». متفق عليه.

.صفة رمي الجمار:

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِالله أنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ قِيَاماً طَوِيلاً، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الجَمْرَةَ الوُسْطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ قِيَاماً طَوِيلاً، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الجَمْرَةَ ذَاتَ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا، وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ. أخرجه البخاري.

.وقت رمي الجمار:

1- رمي الجمار في أيام التشريق كله بعد الزوال.
ومن رمى قبل الزوال لزمه أن يعيده بعد الزوال، لوقوعه في غير وقته.
فإن لم يعده وغابت شمس اليوم الثالث عشر ولم يرم فهو آثم؛ لتركه الواجب، ولا رمي لفوات وقت الرمي، ونسكه صحيح.
2- أيام التشريق الثلاثة بالنسبة إلى الرمي كاليوم الواحد.
فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر أجزأه، ولا شيء عليه، لكنه ترك الأفضل.
3- يجوز لأهل الأعذار كالمرضى ومن يضره الزحام، ومن يشتغل بمصالح المسلمين أن يؤخرو رمي أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر، ويرمي مرتباً لكل يوم بعد الزوال.
4- السنة أن يرمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال في النهار، فإن خشي من الزحام رماها مساءً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي ولم يؤقت آخره.
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أمْسَيْتُ، فَقال: «لا حَرَجَ». قال: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أنْحَرَ، قال: «لا حَرَجَ». متفق عليه.
2- وَعَنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَألْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا: مَتَى أرْمِي الجِمَارَ؟ قال: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ، فَأعَدْتُ عَلَيْهِ المَسْألَةَ، قال: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. أخرجه البخاري.

.حكم التوكيل في الرمي:

السنة لكل حاج أن يباشر أعمال الحج بنفسه.
ويجوز للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء أن يوكلوا من الحجاج من يرمي عنهم.
وصفة الرمي عنه أن يرمي الوكيل عن نفسه، ثم يرمي عن موكله، عند كل جمرة في مكانه، فيرمي الصغرى مثلاً عن نفسه، ثم عن وكيله ثم الوسطى كذلك، ثم جمرة العقبة كذلك، ويرمي الرجل أو المرأة عن الأطفال الصغار.
ومن رمى الجمار دفعة واحدة أجزأ عن واحدة، ويكمل الست الباقية.

.أفضل أوقات الرمي:

رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر.
والرمي أيام التشريق نهاراً بعد الزوال.. ثم الرمي ليلاً.. ثم رمي يومين في يوم واحد.. ثم جمعهن في اليوم الثالث عشر نهاراً بعد الزوال.

.حكم الحج والعمرة عمن لا يستطيع:

عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَتِ امْرَأةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقالتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ الله أدْرَكَتْ أبِي شَيْخاً كَبِيراً، لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أفَأحُجُّ عَنْهُ؟ قال: «نَعَمْ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. متفق عليه.

.حكم إدخال الحج على العمرة:

يشرع للمضطر الذي أحرم بالعمرة، وخاف أن يفوته الحج، أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة، كالمرأة تخاف نزول الحيض، فتُدخل الحج عليها وتصير قارنة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَأهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أكُنْ سُقْتُ الهَدْيَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالحَجِّ مَع عُمْرَتِهِ، ثُمَّ لاَ يُحِلُّ حَتَى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً» قَالَتْ: فَحِضْتُ، فَلَمَّا دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي كُنْتُ أهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَكَيْفَ أصْنَعُ بِحَجَّتِي؟ قال: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأمْسِكِي عَنِ العُمْرَةِ، وَأهِلِّي بِالحَجِّ». قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَيْتُ حَجَّتِي أمَرَ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أبِي بَكْرٍ، فَأرْدَفَنِي، فَأعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ، مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أمْسَكْتُ عَنْهَا. متفق عليه.

.حكم إدخال العمرة على الحج:

يجوز للمسلم إذا أحرم بالحج مفرداً أن يدخل عليه العمرة ويصير قارناً أو متمتعاً.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: أهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بِالحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أمَرَنَا أنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا، وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَمَا نَدْرِي أشَيْءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ أمْ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ! فَقَالَ: «أيُّهَا النَّاسُ! أحِلُّوا، فَلَوْلا الهَدْيُ الَّذِي مَعِي، فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ». قال: فَأحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ، وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الحَلالُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، أهْلَلْنَا بِالحَجِّ. أخرجه مسلم.

.فضل ماء زمزم:

1- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لهُ في مكة: «مَنْ أَنْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ، قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي، كَرِهَ أَنِ انْتَمَيْتُ إِلَى غِفَارٍ، فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيَدِهِ فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا؟». قَالَ قُلْتُ: قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلاَثِينَ، بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، قَالَ: «فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟». قَالَ قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ، قَالَ: «إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْم». أخرجه مسلم.
2- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ قَائِماً، وَاسْتَسْقَىَ وَهُو عِنْدَ البَيْتِ. متفق عليه.

.حكم الصوم يوم عرفة:

يسن لغير الحاج صوم يوم عرفة، وصيامه يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية.
أما الحاج فلا يشرع له صوم يوم عرفة بعرفة.
عَنْ أمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْها أنَّ نَاساً اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقال بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقال بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ. متفق عليه.

.أفضل وقت رمي الجمار:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: رَمَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحىً، وَأمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. أخرجه مسلم.

.وقت الإفاضة من مزدلفة إلى منى:

عَنْ عَمْرو بن مَيْمُونٍ قالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقال: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أشْرِقْ ثَبِيرُ، وَأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أفَاضَ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. أخرجه البخاري.

.حكم تأخير طواف الإفاضة:

1- السنة أن يطوف الحاج طواف الإفاضة يوم العيد.
ويجوز له تأخيره إلى أيام التشريق، وإلى نهاية شهر ذي الحجة.
ولا يجوز تأخيره عن ذي الحجة إلا لعذر كالمريض الذي لا يستطيع الطواف ماشياً أو محمولاً، أو امرأة نفست قبل أن تطوف ونحو ذلك.
2- إذا أخر الحاج طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، لكنه ترك الأفضل.